مادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد / 29و30و31و62 / بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الادارة.
ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *