مادة 88 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *