مادة 100 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعتبر أي اجراء تقوم به الجهة الادارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *