مادة 108 من قانون التأمينات الإجتماعية

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *