مادة 109 من قانون التأمينات الإجتماعية

يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *