Call us now:
مادة 110 من قانون التأمينات الإجتماعية
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد / 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 45 ـ 96 ـ 106 و 107 / .
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد / 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 45 ـ 96 ـ 106 و 107 / .