مادة 1 من قانون الكاتب بالعدل

يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه. ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الإسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *