Call us now:
مادة 4 من قانون الكاتب بالعدل
يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم وتوثيق أية معاملة تتعلق بأموال التركة أو بحقوق آلت إلى أصحابها بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الاستحقاق في الوقف قبل التثبيت من استيفاء رسوم الانتقال الواجبة الأداء على أنه يجوز تنظيمها وتوثيقها إذا دفع ذوو العلاقة مبلغاً احتياطياً يعادل الحد الأعلى للرسم المنصوص عليه في قانون رسم الانتقال على التركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952م وذلك عملاً بالمادة 48 من القانون المشار إليه.