Call us now:
مادة 5 من قانون الكاتب بالعدل
يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الإسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21/5/1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها.