Call us now:
مادة 8 من قانون الكاتب بالعدل
على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 /المواد 48 إلى 79/.