Call us now:
مادة 14 من قانون الكاتب بالعدل
إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30/12/1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19/10/1949م وأن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة.