مادة 15 من قانون الكاتب بالعدل

المحافظات التي يوجد فيها أكثر من كاتب بالعدل يجوز توزيع المعاملات فيما بينهم بالتساوي وبحسب تسلسل ورودها، كما يجوز أن يوكل أمر حساب رسوم المعاملات وأجورها إلى مساعد واحد وذلك بالاتفاق بين الكتاب بالعدل، وتحت إشراف المحامي العام أو رئيس النيابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *