Call us now:
مادة 16 من قانون الكاتب بالعدل
في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، ويقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وفي الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.
في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، ويقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وفي الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.