مادة 16 من قانون الكاتب بالعدل

في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، ويقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وفي الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *