Call us now:
مادة 17 من قانون الكاتب بالعدل
يخضع المساعد المشار إليه في السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
يخضع المساعد المشار إليه في السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.