مادة 17 من قانون الكاتب بالعدل

يخضع المساعد المشار إليه في السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *