مادة 20 من قانون الكاتب بالعدل

يعطى لذوي العلاقة الصورة الأصلية من إسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *