مادة 21 من قانون الكاتب بالعدل

يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *