مادة 27 من قانون الكاتب بالعدل

لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تستق عن أهلية الشهادة.
لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في التوثيقة.
لا تقبل شهادة الوصي إذا كان اليتيم ذا علاقة في الوثيقة ولا شهادة الوكيل لموكله أو الشريك فيما يتعلق بالشركة، أو الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *