مادة 30 من قانون الكاتب بالعدل

إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35/فقرة 3/منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *