Call us now:
مادة 32 من قانون الكاتب بالعدل
أ ـ إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات.
ب ـ إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصورة رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبوا الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصورة رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم.