مادة 34 من قانون الكاتب بالعدل

أ ـ يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات.
ب ـ ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة /في المناطق والنواحي/ بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة من قرار خدمة الدرك رقم 1962 الصادر بتاريخ 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *