مادة 35 من قانون الكاتب بالعدل

تحرر أوراق الاستفسار على شقين وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهما، وتحتفظ الدائرة بإحداهما، وتعيد الأخرى التي تحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *