مادة 40 من قانون الكاتب بالعدل

لا يجوز للكاتب بالعدل أن يتقاضى في اليوم الواحد تعويضات تزيد عما يستحقه عن أربع مهمات، فإذا زاد عدد المهمات عن ذلك، تقاضى التعويض المستحق عن الأربعة الأولى، على أن يوزع هذا المبلغ على مجموع المهمات التي أنجزها خلال هذا اليوم بنسبة متساوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *