مادة 8 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي:
أ ـ الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ إعلان توفر الشرطين التاليين:
1 ـ وقوع هذه العقارات بمناطق العمران.
2 ـ انجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة الى المقسم أو الشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلغ الاعلان بالصاقه في لوحة اعلانات الجهة الادراية وبنشره في احدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.
ب ـ القيام باشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء في المنطقة جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لما يلي:
1 ـ خلال مدة ثلاث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها عن الستة.
2 ـ خلال مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الستة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *