مادة 9 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

أ ـ تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها بما فيها العرصات التي لا يرخص ببنائها بسبب الإشارة المانعة من التصرف الموجودة على صحائفها العقارية ابتداء من تاريخ انقضاء مدة السنة المشار إليها بالفقرة /آ/ من المادة السابقة برسم سنوي قدره 10% من قيمة العرصة. ويجري تقدير قيمة العرصة كل خمس سنوات.
ب ـ يعتبر المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يتمموا البناء وفقاً للفقرة /ب/ من المادة السابقة بحكم من لم يستحصل على رخصة بالبناء.
ج ـ يوقف تحصيل الرسم عن المالك الذي يحصل على الترخيص بعد انقضاء السنة المحددة في المادة السابقة ويسقط التكليف عنه إذا أنجز كامل المساحة الطابقية على الأقل خلال مجموع المدتين المشار إليهما في المادة المتقدمة. ويستمر التكليف إلى أن ينجز ذلك.
د ـ لا يعتبر القسم جاهزاً إلا إذا استكمل بالاضافة إلى مستلزمات السكنى أو للاستعمال داخل القسم إعداد جميع أجزاء البناء لتكون صالحة للاستعمال المشترك لكل قسم بما في ذلك المداخل والسلالم والمصاعد إذا لزم بها نظام البناء والممرات والدهاليز والأقنية لكل أنواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة للبناء وتبليط السطح واعدد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة له وكل ما هو ضروري لأغراض السكنى أو للاستعمال وتثبيت جاهزية البناء للسكنى بموجب إجازة سكنى تمنحها الجهة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *