Call us now:
مادة 12 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
تستثنى من الرسم المبين في هذا القانون العرصات المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات الخيرية.
تستثنى من الرسم المبين في هذا القانون العرصات المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات الخيرية.