Call us now:
مادة 13 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
يحق للمجلس أن يقرر بيع العرصات المشار إليها في المواد السابقة على حساب أصحابها بالمزاد العلني واقتطاع ربع قيمتها إضافة إلى الرسم المترتب عليها لصالح الجهة الإدارية إذا مرت أربع سنوات على الإعلان عن اتصالها بالمرافق العامة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها أو تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناء.