مادة 14 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *