Call us now:
مادة 14 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.
على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.