Call us now:
مادة 16 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا القانون:
1 ـ عمولة عن تمليك العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عنها بالفقرة /ج/ من المادة الثالثة بنسبة 1% واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.
2 ـ رسم تسجيل بيع الأقسام بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المنصوص عنها بالماد الخامسة قدره 0.001 واحد بالألف من بدل البيع ويستوفى هذا الرسم من المشتري.
أحكام عامة وانتقالية