Call us now:
مادة 7 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
تفتح مبدئياً أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من أول آذار على أنه يمكن أن يشرع بها في كل تاريخ آخر.
يجب أن ينشر الأمر الإداري الذي تفتتح بموجبه عمليات التحديد والتحرير في كل قضاء أو محافظة قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها ويذكر فيها الواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية وعلى الملاكين. وكذلك العقوبات الجزائية المعمول بها.
يبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء. وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة والمناطق المتاخمة. وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية. وكل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.