مادة 9 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في المناطق العقارية. يضع المهندسون تصميماً (كروكي) عاماً للتحديد أول فأول حسب إنجاز أعمال التحديد والتحرير المؤقت للعقارات والأموال غير المنقولة. وتنظم الرسوم المساحية وفقاً لنتائج التحديد والتحرير المؤقت. غير انه لا توضع خرائط المساحة النهائية إلا بعد أن تختم في كل منطقة عقارية العمليات المنصوص عنها في أحكام الفصل الرابع التالي.
توضع هذه الخرائط النهائية بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري. وإذا وجد عدم وضوح في منطوق هذه القرارات فدائرة المساحة تطلب شرح هذه القرارات حسب ما يقتضي الحال. أما من أمين السجل العقاري، أو من القاضي العقاري الملازم الذي يعينه لهذه الغاية مدير الدوائر العقارية. وإلا فمن قاضي صلح القضاء.
إذا عاين المهندس المكلف وضع الخارطة أن التخوم المعينة بها الحدود الفاصلة بين العقارات قد نقلت من أماكنها فيرجعها فوراً إلى أماكنها الأولى. إلا إذا كان نقلها ناشئاً عن عملية طبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوني مذكور في محضر الضبط.
يصادق ملتزم أعمال المساحة على الخارطة الأساسية المنظمة على الكيفية المذكورة أعلاه بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري.
يكون ملتزم أعمال المساحة محلفاً لهذه الغاية وهو يقسم حالاً وبعد إذاعة هذا القرار أمام محكمة بداية الدعاوي الأجنبية التي يكون محل إقامته تابعاً لها يميناً يتعهد بها القيام بوظيفته قياساً حسناً وبكل أمانة.
توضع المصادقة على الخارطة المساحية وكذلك على جدول التحرير النهائي.
بعدئذ تصبح لهذه الوثائق ذات القوة الاثباتية غير المرتاب بها التي لقيود السجل العقاري وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار عدد 188 الصادر في 15 / 3 / 1926 وتودع دائرة أمانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة بهذا السجل.
تحفظ الخارطة الأساسية بدون تغيير في خزانة أوراق أمانة السجل العقاري.
ويكون مبيناً فيها بصورة دائمة الحالة الناجمة عن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري.
إن التغييرات التي تطرأ على هيئة العقارات والأموال غير المنقولة تذكر على نسخة من الخارطة الأساسية. مصدق على صحتها من ملتزم أعمال المساحة.
تكون هذه النسخة، الخارطة التي تحفظ في دائرة المساحة. وتستعمل ابتداء من تاريخ إيداع الخارطة الأساسية.
ينظم تصميم (كروكي) التحديد العام. وكذلك الرسم المساحي، وفقاً لأحكام أنظمة دائرة المساحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *