مادة 10 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في كل منطقة عقارية بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.
إن قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أشغال التحديد والتحرير المؤقت في كل منطقة عقارية يبلغ إلى رئيس الأشغال الفنية والى المهندس الكاتب ليبلغاه بهمتهما إلى المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق المتاخمة. ويبلغ أيضاً هذا القرار إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق.
يدعى الملاكون والمجاورون، وعلى العموم كل من يدعي بحق أول فأول حسب تقدم الأعمال بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي. ليدلوا على حدود أملاكهم. ويثبتوا عند الاقتضاء مدعياتهم، وينبهون عدا ذلك على أنه إذا لم يلبوا الدعوى يستغنى عنهم وتجرى عملية التحديد كما لو أنهم حاضرين.
يترتب على دائرة الأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة وعلى دائرة أملاك الدولة، فيما يتعلق بأملاك الدولة وعلى المأمور المكلف بالمحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية نفس الواجبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *