Call us now:
مادة 12 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إذا لم يكن صاحب الملك حاضراً في محل التحديد، فيجب أن يجري التحديد بناء على أقوال المختارين والمجاورين الحاضرين ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات.
وفي جميع الأحوال إذا وقع خلاف على حق الملكية فالشخص الذي يشغل العقار يقيد في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض. أما المدعي يحق فيعتبر كمعترض.
وفي هذه الحال المذكورة أعلاه. إذا لم يمكن تعيين وضع اليد. فيقيد مدعوا الحقوق على السواء كمعترضين. وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعين في ابتداء الدعوى صفة كل واحد من ذوي العلاقة.
لا يمكن للمهندس أن يشرع في التحديد المؤقت إلا بحضور المختار. وإذا كان هذا الأخير غائباً فبحضور مندوب عن مجلس هيئة اختيارية المكان.
إن للقاضي الفرد العقاري، والمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة في أثناء عمليات التحديد المؤقت، وتكون لهذه المحاضر المنظمة من قبل هؤلاء المأمورين القوة الاثباتية إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.