مادة 14 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إن الحدود المؤقتة المعينة وفقاً لأحكام المواد 11 و12 و13 المذكورة أعلاه تبين بصورة حسية على الأرض. وعند الاقتضاء بواسطة تخوم طبق النموذج القانوني. موضوعة في رأس كل تغيير في اتجاه الحدود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *