Call us now:
مادة 20 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
في أثناء مدة الثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ إلصاق محضر ضبط الختام لعمليات التحديد والتحرير المؤقت في المنطقة العقارية يمكن لكل شخص لم يتدخل في الأمر سابقاً أن يتدخل.
1 ـ بطريقة الاعترض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية أو على مدى هذا الحق أو على الحدود.
2 ـ بطريقة طلب القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه في السجل العقاري.
يحق على الأخص للأوصياء وللوكلاء القانونيين وللأقارب والأصدقاء ولوكيل أملاك الصغار والغائبين والضائعين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد باسم القاصرين والصغار والغائبين. على أنه يجب على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم لقبل مثولهم أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض.