مادة 24 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير. وفي هذه الحال يبقى للمدعي المتغيب حق استفادة من أحكام المادة 31 التالية. وإذا لم يحضر المدعى عليه. فيحكم بالدعوى غيابياً.
إن الأحكام الغيابية هي غير قابلة للاعتراض. على أنه يمكن لذوي العلاقة استئنافها في مدة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ تبليغ الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *