Call us now:
مادة 27 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يحكم أيضاً القاضي الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار. مقامة لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح. عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة.
ولهذه الغاية يجب حالاً بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الأشغال. على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة أمامه الدعوى، أن يحول جميع أوراق الدعوى إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية. وهذا يتابع وفقاً لأحكام هذا القرار المعاملات التي جرت سابقاً.