Call us now:
مادة 28 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي الصلح في الدعاوي المنوه عنها في المادة 25 والتي لم تصبح نهائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، لا يمكن ابتداء من هذا التاريخ الاعتراض عليها. بل يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ تبليغها للشخص المحكوم عليه أو محل إقامته.
يبلغ هذه الأحكام بناء على طلب ذوي العلاقة بدون مصاريف. قلم كتاب المحكمة إلى القاضي الفرد ذي الصلاحية وهذا القاضي يحور البيانات الواردة في المحضر وفقاً لتلك الأحكام. وكذلك تبليغ حكما الاستئنافات على هذه الأحكام نفسها إلى القاضي الفرد العقاري وتذكر في المحضر.