Call us now:
مادة 30 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية. فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية في أحكام القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه ويكون الحكم الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي الفرد العقاري قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال المنصوص عنها أعلاه. ورغم أحكام المادة 25 من القرار 186 الصادر في 15 آذار 1926 بشأن تحديد وتحرير الأملاك والعقارات المعدل بموجب القرار 44 ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932.
يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد إلى محكمة استئناف الدعاوي الأجنبية ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة 26 من القرار 186 المعدل بموجب القرار 44 ل.ر المذكورين أعلاه.
يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر قد أقيمت لدى حاكم الصلح أو المحاكم الأجنبية إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر هذا القرار إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها.
فعليه يجب على قاضي الصلح حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع أوراق الدعاوي لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري. وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً.