مادة 32 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يجب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً لمشروحات المحضر ويجب عند الاقتضاء بأن يشتمل على أسباب التحويرات أو الإضافات التي أحدثت فيه. وكذلك على تصديق التصميمات (كروكي) التصحيحية للحدود التي ينظمها بناء على أمر القاضي.. المهندس الكاتب (السكرتير).
إن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري تحرر مباشرة على المحضر. ويوقعها القاضي، ثم تنقل إلى جدول تحرير العقارات. ويجب أن يكون هذا الجدول دائماً منطبقاً على محاضر التحديد لاسيما فيما يختص بالشروحات المتعلقة بنقل الملكية والعمليات العقارية التي استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار. يجب على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروحات. تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل سهو. ما عدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر.
يجري التبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة خمسة عشر يوماً على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بقرار غيابي، فيجري التبليغ حكماً بمعرفة القاضي إلى محل إقامة المتقاضين المختار. وإذا لم يختر هؤلاء المتقاضون محل إقامة فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة الإلصاق المذكورة أعلاه.
في كل حال. يجري التبليغ للإدارات العامة في مراكز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها.
جميع معاملات التبليغ أو التبليغ للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها في هذا القرار تجري على الطريقة الإدارية، ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
يثبت إجراء هذه المعاملات بذكرها مباشرة على المحضر. إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه هي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *