مادة 33 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري. ويجري عند الاقتضاء ضمن الشروط نفسها قياس مساحة العقارات في الجهات غير المسموحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *