Call us now:
مادة 36 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري في أية حالة كانت صلاحية الفصل في حق الورثة. فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا أبرز الفريق المدعي تأييداً لاعتراضه أو لادعائه حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته. أنه حائز على حقه بطريق الإرث، فلا يؤخذ بعين الاعتبار وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه قد أهمل في القسمة. وإذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض. ويحتفظ في هذه الحالة بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31.
وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول يملكه الورثة مشاعاً ولم يبرز هؤلاء تأييداً لادعاءاتهم مستندات الإرث التي ينص عليها القانون فيقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المتوفي جميعاً. وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة مجهولين.
على أنه إذا قدم وفقاً لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المؤرث وإذا كان الورثة غائبين أو مجهولين أو لم يتمكنوا من إقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي إلى المؤرث، فيمكن للقاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين بشرط أن يرضوا بذلك.
وإذا كان الورثة مجهولين، فيمكن أن يعين لهذه الغاية وكيلاً خاصاً يكلف بتمثيلهم وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الارثية وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم أو أكثر من أصل 2400 سهم.