مادة 37 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو مقيد في سجلات جبل لبنان القديم. فصاحب الحق أو الأشخاص الذين اتصل بهم الحق منه. يجري القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند أو بموجب القيد. وإذا ادعى شخص تثبيت وضع يده على عقار أو مال غير منقول بحق الملكية أو بحق التصرف. فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الأحوال التالية:
1 ـ إذا أبرز صكوكاً أو وثائق تخوله حق القيد باسمه) كالأحكام والوقفيات الخ…).
2 ـ عند عدم إبراز شيء من ذلك إذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق في حالة وفاة صاحب الحق.
3 ـ إذا كان واضعاً يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بواسطة مؤرثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق. أو مدة عشر سنوات أو خمسة عشرة سنة حسبما يكون نوع العقار أو المالك غير المنقول الشرعي. إذا لم يكن واضعاً يده بحق.
ويفهم بالحق في هذا القرار السند أو الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة إحدى الوسائل التالية: اشغال الأراضي الموات. أو انتقال الملك بالوراثة بوصية أو بغير وصية. والهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض أو البيع أو الفراغ.
إذا ثبت انقراض الورثة أو إخلاء الملك. وإذا كان وضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. فيكون القيد خاضعاً لأحكام المادة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *