مادة 38 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

عندما يكون عقار أو مال غير منقول مهما كان نوعه غير مقيد أصلاً في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم. وكان مملوكاً بدون سند فيقيد حق الملكية أو حق التصرف حسب الاقتضاء باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع. هو بنفسه أو بواسطة مؤرثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق أو بغير حق مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي. أميرياً أو ملكاً. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط. فيقيد حق الملكية أو ح التصرف حسب الاقتضاء باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة بدل المثل مخمناً وفقاً لأحكام المادة 42 أدناه. وإذا رفض فيقيد العقار باسم أملاك الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *