Call us now:
مادة 40 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على الأرض بواسطة تخوم وعلامات واشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات التحديد الوجاهي الجاري بحضور ممثل الدولة. فالمساحة التي تظهر زيادة عن المقرر المندرجة في السند يترك منها عشرون بالمئة لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك فيكون خاضعاً لدفع بدل المثل. فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.