مادة 41 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930.
إن القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق ما خلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار.
وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار تكون هذه الشهادة. ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك كافية وحدها لأن تثبت أن الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 27 (الفقرة 3) و38 و39 و40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *