Call us now:
مادة 45 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر الضبط والسجلات والسندات ورسوم المسح والأحكام الخ…) بالهكتار والآر والسانتي آر. على أنه يمكن أن تشتمل أيضاً هذه المستندات بناء على طلب ذوي العلاقة، على تعيين المساحة بالقياسات القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمي.
قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض الربة كما يلي:
(الذراع المربع) أو (الارشين) يساوي:
0.758 0.758 0.574564 من المتر المربع
(الفلك المربع) يساوي:
40 ذراع مربع أو 15.16 15.16 22.1256 متراً مربعاً (الدونم) يساوي:
4 افلكات مربعة أو 1600 ذراع مربع أو 30.32 30.32 919.30 متراً مربعاً.