مادة 53 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ.. من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب فتحول بدون إمهال المحاضر المنظمة كما هو مذكور أعلاه إلى محكمة الدعاوي الأجنبية ذات الصلاحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *