Call us now:
مادة 54 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة ولا يمنع ذلك من حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.