Call us now:
مادة 2 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار.
التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار.