مادة 9 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يمينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيله والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي حقاً في الملك الموجودين في محل الملك.
يدعو المأمور لحضور هذه العملية:
1 ـ الطالب.
2 ـ الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية.
3 ـ الملاكين المجاورين.
4 ـ الأشخاص المتدخلين في الأمر الذين تقدموا بطريقة قانونية.
5 ـ مختاري المكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *